State Council 04/12/2017
شورى حكم رقم : 214 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 214/2017
- Date
- 04/12/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
ان المخالفات المسلكية المنسوبة الى المستدعي ثابتة ولا تقبل الشك وتتعلق بملفات ومستندات مالية، وان القرار التأديبي الصادر بحقه والمتضمن تأخير تدرجه واقع في محله القانوني الصحيح.