State Council 07/12/2017
شورى حكم رقم : 227 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 227/2017
- Date
- 07/12/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عماطوري
- Source
- Lebanese University
ان القرار التأديبي الصادر بحق المستدعي واقع في محله القانوني الصحيح بسبب ثبوت اختلاسه اموالا مودعة في الصندوق الحديدي في قلم المساعدين القضائيين.
وان ملاحقة الموظف عن فعل اختلاس آخر وان كان مشابها للفعل الاول، لا تعتبر ملاحقة عن الواقعة ذاتها بل ملاحقة جديدة، وبالتالي ان القرار التأديبي موضوع الطعن لا يكون قد خالف القانون في المادة 59 في فقرتها الثامنة من نظام الموظفين، اي لم يفرض عقوبة ثانية على المخالفة ذاتها، وتكون المراجعة مردودة في الاساس.
Cited