Rulings

State Council 07/12/2017

شورى حكم رقم : 227 /2017

Court
شورى
Number
227/2017
Date
07/12/2017
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عماطوري
Source
Lebanese University

ان القرار التأديبي الصادر بحق المستدعي واقع في محله القانوني الصحيح بسبب ثبوت اختلاسه اموالا مودعة في الصندوق الحديدي في قلم المساعدين القضائيين.

وان ملاحقة الموظف عن فعل اختلاس آخر وان كان مشابها للفعل الاول، لا تعتبر ملاحقة عن الواقعة ذاتها بل ملاحقة جديدة، وبالتالي ان القرار التأديبي موضوع الطعن لا يكون قد خالف القانون في المادة 59 في فقرتها الثامنة من نظام الموظفين، اي لم يفرض عقوبة ثانية على المخالفة ذاتها، وتكون المراجعة مردودة في الاساس.

Cited

Texts it relies on