Rulings

State Council 19/12/2017

شورى حكم رقم : 253 /2017

Court
شورى
Number
253/2017
Date
19/12/2017
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ان ملاحقة ديوان المحاسبة للمستدعي، وهو رئيس بلدية، جرت وفقا للفقرة 3 من المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، لان البلدية هي ادارة عامة محلية من اشخاص القانون العام، وتتم ملاحقة كل من يملك سلطة عامة تمكنه من اعاقة او تأخير تنفيذ احكام مجلس شورى الدولة، وان رئيس البلدية يكون بالتالي مشمولا باحكام المادة 93.

ان مراجعة التفسير لا تؤدي الى وقف تنفيذ القرار القضائي لانها ليست طريقا من طرق المراجعة المنصوص عليها في المادة 94 من نظام مجلس شورى الدولة. ووفقا لاحكام المادة 77 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، يمكن اعادة النظر اذا ظهرت مستندات او امور جديدة، والجديد الذي استند اليه القرار المطعون فيه هو موقف امين السجل العقاري الذي صدر بعد قرار ديوان المحاسبة الاول.

وبما انه ثابت بان المستدعي قد تأخر في تنفيذ الحكم القضائي المبرم المتعلق برخصة الاشغال لبناء، فان فرض الغرامة الاكراهية ضد البلدية المستدعية واقع في محله القانوني نظرا لتجاوز المهلة المعقولة للتنفيذ.

Cited

Texts it relies on