Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 60/2018
- Date
- 01/02/2018
- President
- جمال الحجار
- Members
- منيمنة، سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد طلب النقض اساسا كون القرار المطعون فيه قد بين العناصر الواقعية والادلة التي اعتمد عليها لاثبات علم المميز بتقليد البضاعة المباعة، وقد تضمن تحليلا كافيا لاسناد النتيجة التي توصل اليها.
Cited