Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
60/2018
Date
01/02/2018
President
جمال الحجار
Members
منيمنة، سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد طلب النقض اساسا كون القرار المطعون فيه قد بين العناصر الواقعية والادلة التي اعتمد عليها لاثبات علم المميز بتقليد البضاعة المباعة، وقد تضمن تحليلا كافيا لاسناد النتيجة التي توصل اليها.

Cited

Texts it relies on