Rulings

State Council 03/10/2017

شورى حكم رقم : 4 /2017

Court
شورى
Number
4/2017
Date
03/10/2017
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، دورة
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي المتضمن اعفاء المستدعية من مهام الادارة في احدى المدارس الرسمية اذ تبين للمجلس ان المادة الخامسة من القانون رقم 73/2009 لم تحصر اعفاء مدير المدرسة من مهامه لناحية تقييم الاداء فقط وانما يبقى للوزير صلاحية اتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات في سبيل تحقيق مصلحة المدرسة بالاضافة الى انه يتبين من مراجعة الملف ومن تقرير رئيس المنطقة التربوية في الجنوب ارتكاب المستدعية لمخالفات هامة منها التوقيع المسبق على سجل الدوام وتوجيه الاهانات للاساتذة اضافة لمخالفات مالية ثابتة بحقها ما يقتضي معه القول ان القرار المطعون فيه جاء مستندا الى وقائع تبرره ما يستوجب معه رد المراجعة لعدم وقوعها في محلها القانوني الصحيح.

Cited

Texts it relies on