State Council 11/07/2017
شورى حكم رقم : 782 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 782/2017
- Date
- 11/07/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، عيراني
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة انه المرجع الصالح للنظر بطلبات ابطال القرارات الصادرة عن المجالس التأديبية بصورة مباشرة عن طريق مراجعة الابطال او عن طريق مراجعة النقضز
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى فسخ القرار القاضي بتخفيض رتبة المستدعي لاقدامه على قبض اموال شهرية مقابل التلاعب بعدد من بطاقات الفنانات اذ اعتبر المجلس ان رقابته بالنسبة الى تناسب العقوبة مع الخطأ المسلكي تكون في حال وجود خطأ ساطع في التقدير الامر غير المتوافر في المراجعة الحاضرة لاعتراف المستدعي بقبضه للمال ما يقتضي معه رد المراجعة.