Rulings

State Council 11/07/2017

شورى حكم رقم : 782 /2017

Court
شورى
Number
782/2017
Date
11/07/2017
President
يوسف نصر
Members
الناشف، عيراني
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة انه المرجع الصالح للنظر بطلبات ابطال القرارات الصادرة عن المجالس التأديبية بصورة مباشرة عن طريق مراجعة الابطال او عن طريق مراجعة النقضز

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى فسخ القرار القاضي بتخفيض رتبة المستدعي لاقدامه على قبض اموال شهرية مقابل التلاعب بعدد من بطاقات الفنانات اذ اعتبر المجلس ان رقابته بالنسبة الى تناسب العقوبة مع الخطأ المسلكي تكون في حال وجود خطأ ساطع في التقدير الامر غير المتوافر في المراجعة الحاضرة لاعتراف المستدعي بقبضه للمال ما يقتضي معه رد المراجعة.