Rulings

State Council 03/10/2017

شورى حكم رقم : 2 /2017

Court
شورى
Number
2/2017
Date
03/10/2017
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، دورة
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن وزير المالية بتكليف المستدعي بمهام مفوض الحكومة في مديرية المالية العامة وتعيين احد مرؤوسيه للقيام بمهامه بدلا عنه بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه قد صدر من دون استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية ما يشكل مخالفة لاحكام المادة 43 من قانون الموظفين بالاضافة الى مخالفته المادة 49 من القانون عينه لاعتبار انه ما عدا حالات الاصالة والوكالة والانتداب لا تعتبر قانونية اي حالة اخرى ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on