State Council 03/10/2017
شورى حكم رقم : 2 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 2/2017
- Date
- 03/10/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، دورة
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن وزير المالية بتكليف المستدعي بمهام مفوض الحكومة في مديرية المالية العامة وتعيين احد مرؤوسيه للقيام بمهامه بدلا عنه بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه قد صدر من دون استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية ما يشكل مخالفة لاحكام المادة 43 من قانون الموظفين بالاضافة الى مخالفته المادة 49 من القانون عينه لاعتبار انه ما عدا حالات الاصالة والوكالة والانتداب لا تعتبر قانونية اي حالة اخرى ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.
Cited