State Council 09/10/2017
شورى حكم رقم : 50 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 50/2017
- Date
- 09/10/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زبن، جابر
- Source
- Lebanese University
ان نص المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 جاء مطلقا شاملا لضم اي خدمة سابقة اتمها الموظف في الملاك الدائم ولم يستثنى من احكامها اي نوع من الخدمات الوظيفية ما يقتضي معه ابطال قرار الرفض الصادر عن وزير المالية واعلان حق المستدعي بضم خدماته المؤداة في كلية التربية الى خدماته اللاحقة في ملاك وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي نظرا لتوافر الشروط القانونية لقبول ضم الخدمات.
Cited