Rulings

State Council 09/10/2017

شورى حكم رقم : 50 /2017

Court
شورى
Number
50/2017
Date
09/10/2017
President
يوسف نصر
Members
ابو زبن، جابر
Source
Lebanese University

ان نص المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 جاء مطلقا شاملا لضم اي خدمة سابقة اتمها الموظف في الملاك الدائم ولم يستثنى من احكامها اي نوع من الخدمات الوظيفية ما يقتضي معه ابطال قرار الرفض الصادر عن وزير المالية واعلان حق المستدعي بضم خدماته المؤداة في كلية التربية الى خدماته اللاحقة في ملاك وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي نظرا لتوافر الشروط القانونية لقبول ضم الخدمات.

Cited

Texts it relies on