State Council 18/12/2017
شورى حكم رقم : 249 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 249/2017
- Date
- 18/12/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، جابر
- Source
- Lebanese University
تبين من المرسوم رقم 1994/5734 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة ببعض وظائفها، ان رئيس مصلحة التخطيط والبحوث كما الخبير في هذه المصلحة يرتبطان مباشرة بالمدير العام، وينتميان الى الفئة ذاتها وهي الفئة الثانية، وان المادة 70 من المرسوم رقم 70/1977 نصت على انه عند تساوي الرتبة يتولى الوظيفة الشاغرة الموظف الاعلى درجة.
وبما ان المستدعي ينتمي الى الدرجة الخامسة عشر وهو اعلى درجة من الموظف الذي عين بالانابة لتسيير اعمال المديرية العامة للشؤون الاجتماعية، فهو الاولى بالتعيين، ويكون قرار تعيين من هو اقل منه درجة مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال.