Rulings

State Council 19/12/2017

شورى حكم رقم : 256 /2017

Court
شورى
Number
256/2017
Date
19/12/2017
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

ان اعتراض الغير طريق من طرق المراجعة امام مجلس شورى الدولة وفقا لاحكام المادة 97 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما ان الجهة المعترضة اعتراض الغير لم تكن خصما في الدعوى الاصلية ولا ممثلة فيها، ولا يوجد ضرر يمس بوضعية احد. وبما انه ليس للجهة المعترضة صفة الغير المرتبطة بمراجعة اعتراض الغير، فتكون مراجعتها الحالية مردودة شكلا.

Cited

Texts it relies on