State Council 19/12/2017
شورى حكم رقم : 256 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 256/2017
- Date
- 19/12/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ان اعتراض الغير طريق من طرق المراجعة امام مجلس شورى الدولة وفقا لاحكام المادة 97 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما ان الجهة المعترضة اعتراض الغير لم تكن خصما في الدعوى الاصلية ولا ممثلة فيها، ولا يوجد ضرر يمس بوضعية احد. وبما انه ليس للجهة المعترضة صفة الغير المرتبطة بمراجعة اعتراض الغير، فتكون مراجعتها الحالية مردودة شكلا.
Cited