Rulings

State Council 03/10/2017

شورى حكم رقم : 5 /2017

Court
شورى
Number
5/2017
Date
03/10/2017
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، دورة
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن رئيس هيئة التفتيش المركزي المتضمن تكليف احد اعضاء الهيئة باعمال اضافية بسبب عدم ادراج اسم المستدعي ايضا بالتكليف المذكور اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 3 من المرسوم رقم 3379/2000 فانه يعود للادارة وحدها الحق في اختيار الموظف المناسب للتكليف بعمل اضافي هام وهو من ضمن القرارات التي تتخذها الادارة في اطار ممارسة سلطتها الاستنسابية اذ لا شيء يلزم الادارة باتخاذ موقف معين اضافة الى ان المرسوم رقم 2379/2000 لم يلزم تكليف الموظف ورئيسه للقيام بعمل اضافي وبالتالي فان عدم تكليف المستدعي بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي لا يشكل مانعا من حصول مرؤوسيه على حقوقهم المالية ما يقتضي معه رد كل ما ادلي به لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on