Rulings

State Council 21/12/2017

شورى حكم رقم : 274 /2017

Court
شورى
Number
274/2017
Date
21/12/2017
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

ان الادارة في ما خص الانابة لا تتمتع بسلطة التقدير التي تمنحها سلطة اختيار الموظف الافضل لينوب عن المدير او رئيس الوحدة الغائب، فبموجب نص المادة 34 من المرسوم التطبيقي رقم 2894/59، ان الادارة ملزمة بان يكون الموظف الذي ينوب عن المدير الغائب في اجازة هو مرؤوسه الاعلى درجة بين مرؤوسيه.

لذا فان القرار بالانابة كان يجب ان يلحظ المستدعي لا رئيس دائرة مكلف بمهام رئاسة مصلحة الارصاد الجوية ومهام رئيس مطار رفيق الحريري الدولي، ولا سيما وان التكليف ليس بوضعية وظيفية قانونية او ملحوظة في نظام الموظفين والنصوص المرتبطة به، ويكون القرار المطعون فيه مشوبا بعيب مخالفة القانون ومستوجبا الابطال.

Cited

Texts it relies on