Rulings

State Council 19/12/2017

شورى حكم رقم : 259 /2017

Court
شورى
Number
259/2017
Date
19/12/2017
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن الادارة والذي يحمل صفة ادارية تطبق عليه مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، وان كان يتضمن انهاء للخدمة.

ان القرار بانهاء الخدمات والتسريح وفقا لمضمون العقد هو من حق الادارة بسبب ارتكاب العسكري مخالفة سلوكية، والادارة مارست حقها في استخدام المجند وانهاء هذا الاستخدام من دون ان تكون قد اتخذت قرارا تأديبيا يستوجب توفير الضمانات القانونية له.

لذا فان قرار الادارة لم يأت مخالفا لمضمون العقد، ولا يكون مشوبا بعيب يوجب ابطاله.

Cited

Texts it relies on