State Council 19/12/2017
شورى حكم رقم : 260 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 260/2017
- Date
- 19/12/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
بما انه تبين من معاملة الاستشفاء ان تعاونية موظفي الدولة وافقت على طلب استشفاء المستدعي في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت على نفقته الخاصة، فانه لا يمكن ان يحرم المستدعي من حقه بالمطالبة بمساهمة تعاونية موظفي الدولة عن هذا الاستشفاء، وان كانت المستشفى غير متعاقدة مع التعاونية. الا ان احتساب الفواتير يتم على اساس الاسعار التي تتقاضاها هذه المستشفى لمرضى الدرجة الثانية، والتي تساوي مبدئيا الاسعار التي تتقاضاها سائر المستشفيات المتعاقدة مع التعاونية لمرضى الدرجة الاولى.