Rulings

State Council 19/12/2017

شورى حكم رقم : 260 /2017

Court
شورى
Number
260/2017
Date
19/12/2017
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

بما انه تبين من معاملة الاستشفاء ان تعاونية موظفي الدولة وافقت على طلب استشفاء المستدعي في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت على نفقته الخاصة، فانه لا يمكن ان يحرم المستدعي من حقه بالمطالبة بمساهمة تعاونية موظفي الدولة عن هذا الاستشفاء، وان كانت المستشفى غير متعاقدة مع التعاونية. الا ان احتساب الفواتير يتم على اساس الاسعار التي تتقاضاها هذه المستشفى لمرضى الدرجة الثانية، والتي تساوي مبدئيا الاسعار التي تتقاضاها سائر المستشفيات المتعاقدة مع التعاونية لمرضى الدرجة الاولى.