State Council 10/07/2017
شورى حكم رقم : 771 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 771/2017
- Date
- 10/07/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، جابر
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى نقض القرار الصادر عن الهيئة العليا للتأديب والمتضمن صرفه من الخدمة في ملاك وزارة التربية بعد ان تبين للمجلس انه لم يقدم الدليل المقنع امام الهيئة العليا للتأديب لدحض التحقيقات والافادات المنظمة لناحية مسألة تحرشه بالبنات وعرضه على التلاميذ لمجلات اباحية ما يجعل القرار المطعون فيه مرتكزا على وقائع صحيحة وثابتة تبرر العقوبة موضوع الطعن ويستتبع رد طلب النقض بالاساس.