Rulings

State Council 03/10/2017

شورى حكم رقم : 3 /2017

Court
شورى
Number
3/2017
Date
03/10/2017
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، دورة
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضدها لجهة حرمان الجهة المستدعية من درجة تدرج ولجزء من تعويض نهاية خدمتها بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي ضدها لم تناقش اسس احتساب مطالب الجهة المستدعية على الرغم من تبلغها لاستدعاء المراجعة وعلى الرغم من تكليفها تقديم جوابها بموجب قرار صادر عن المستشار المقرر ما يشكل قناعة لدى القاضي بصحة ما تدلي به الجهة المستدعية ويقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه واعلان حق المستدعية بما تطالب به.