State Council 03/10/2017
شورى حكم رقم : 3 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 3/2017
- Date
- 03/10/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، دورة
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضدها لجهة حرمان الجهة المستدعية من درجة تدرج ولجزء من تعويض نهاية خدمتها بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي ضدها لم تناقش اسس احتساب مطالب الجهة المستدعية على الرغم من تبلغها لاستدعاء المراجعة وعلى الرغم من تكليفها تقديم جوابها بموجب قرار صادر عن المستشار المقرر ما يشكل قناعة لدى القاضي بصحة ما تدلي به الجهة المستدعية ويقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه واعلان حق المستدعية بما تطالب به.