Rulings

State Council 11/07/2017

شورى حكم رقم : 781 /2017

Court
شورى
Number
781/2017
Date
11/07/2017
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، كنج ارزوني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزارة الاتصالات والمتضمن رفض تحويل راتب الجهة المستدعية على اساس الجداول المتعلقة برواتب الفنيين الملحقة بالقانون رقم 717/98 بعد ان تبين للمجلس ان بعض المستدعين قد احيلوا على التقاعد قبل اكثر من عشر سنوات من تاريخ تقديم مذكرة ربط النزاع وبالتالي فان حقهم في المطالبة بتحويل رواتبهم وفقا لجداول رواتب الوظائف الفنية قد سقط بمرور الزمن العشري سندا لاحكام المادة 349 موجبات وعقود ما يقتضي رد المراجعة بالنسبة الى هؤلاء.