State Council 03/10/2017
شورى حكم رقم : 1 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 1/2017
- Date
- 03/10/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة انه يكفي ربط النزاع او تقديم مراجعة ادارية امام احدى ادارات الدولة ليعتبر النزاع قائما والمفاعيل القانونية متحققة على اعتبار ان الدولة تتمتع بالشخصية المعنوية ما يقتضي معه قبول المراجعة المقدمة شكلا سواء ربط النزاع مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني او مع وزارة المالية.
ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الصادر عن المستدعى ضدها برفض تعديل المرسوم رقم 822/2007 ليشمل بمفعول رجعي الجهة المستدعية التي صرفت من الخدمة ابتداء من تاريخ نفاذ المرسوم رقم 2445 تاريخ 11/2/2000 بعد ان تبين للمجلس ان المرسوم المطعون فيه قد حصر بالاستفادة من احكامه الاجراء الموجودين بالخدمة بتاريخ 1/6/2007 من دون سواهم في حين ان الغرض منه المرسوم رقم 822/2007 موضوع المراجعة كان تصحيح الخطأ الوارد بالمرسوم رقم 2445/2000 اخلاله بمبدأ المساواة بين الاجراء ما يقتضي معه ابطال المرسوم رقم 822/2007 لناحية تاريخ بدء الاستفادة من احكامه والقول بوجوب العمل بالمرسوم المذكور ابتداء من تاريخ المرسوم 2445/2000 كما تطلب الجهة المستدعية.
Cited