State Council 13/07/2017
شورى حكم رقم : 789 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 789/2017
- Date
- 13/07/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زبن، جابر
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الراهنة الى ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن وزارة الدفاع الوطني بصرف تعويضات نهاية الخدمة للمستدعي اعتبر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 36 و37 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/1983 وبالنظر الى ان المستدعي مدان بارتكاب جرم الاختلاس للمال العام بموجب حكم صادر عن المحكمة العسكرية سندا للمادة 359 عقوبات فيكون غير مستحق للاستفادة من تعويض نهاية الخدمة الامر الذي يستتبع اعتبار القرار المطعون فيه والمتضمن حرمانه من التعويض واقعا في محله القانوني ما يقتضي معه رد المراجعة بالاساس
Cited