Rulings

State Council 13/07/2017

شورى حكم رقم : 789 /2017

Court
شورى
Number
789/2017
Date
13/07/2017
President
يوسف نصر
Members
ابو زبن، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الراهنة الى ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن وزارة الدفاع الوطني بصرف تعويضات نهاية الخدمة للمستدعي اعتبر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 36 و37 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/1983 وبالنظر الى ان المستدعي مدان بارتكاب جرم الاختلاس للمال العام بموجب حكم صادر عن المحكمة العسكرية سندا للمادة 359 عقوبات فيكون غير مستحق للاستفادة من تعويض نهاية الخدمة الامر الذي يستتبع اعتبار القرار المطعون فيه والمتضمن حرمانه من التعويض واقعا في محله القانوني ما يقتضي معه رد المراجعة بالاساس

Cited

Texts it relies on