Criminal Court 10/05/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 224 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 224/2017
- Date
- 10/05/2017
- President
- بسام مولوي
- Members
- متى، حويك
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 639/640 عقوبات، نتيجة اعترافه واقدامه على سلب المدعي بعد تهديده وجرحه بسكين ممنوعة.
وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة حيازته سكينا ممنوعة.
Cited