Criminal Court 25/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 9 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 9/2017
- Date
- 25/01/2017
- President
- بسام مولوي
- Members
- حويك، متى
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين الاول والثاني بجناية المادة 638 عقوبات، نتيجة اعتراف المتهم الثاني باشتراكه مع المتهم الاول بسرقة بيك آب المدعي، اضافة الى تواري المتهم الاول عن الانظار.
Cited