Criminal Court 25/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 12 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 12/2017
- Date
- 25/01/2017
- President
- بسام مولوي
- Members
- حويك، متى
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادتين 638 و636 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على الاشتراك مع المحكوم عليه على السرقات موضوع الدعوى الحاضرة.
Cited