Criminal Court 08/03/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 106 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 106/2017
- Date
- 08/03/2017
- President
- بسام مولوي
- Members
- متى، حويك
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 443 معطوفة على المادة 440 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهم على ترويج العملة الاميركية المزورة.
Cited