Rulings

State Council 10/07/2017

شورى حكم رقم : 770 /2017

Court
شورى
Number
770/2017
Date
10/07/2017
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان القرار موضوع المراجعة المتعلق بمشروع نظام عائدات الجباية الصادر عن مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي هو من قبيل القرارات التنظيمية التي فرض نظام مجلس شورى الدولة في المادة 69 منه ان يتم نشرها لتبدأ مهلة المراجعة بالسريان وبالتالي تكون مهلة المراجعة غير سارية بعد تجاه المستدعي ما يقتضي معه قبول المراجعة بالشكل.

رد مجلس شورى الدولة الطلب الاضافي المقدم من الجهة المستدعية الرامي الى الزام الادارة بصرف المكتسبات والمبالغ المستحقة للجهاز المالي اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 76 من نظام مجلس شورى الدولة فان الطلب الاضافي المقدم خارج مهلة الشهرين يكون مردودا بالشكل ما يقتضي معه رد الطلب الاضافي لوروده بعد انقضاء مهلة المراجعة.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار المطعون فيه والذي ينظم عائدات الجباية في مؤسسة مياه لبنان الشمالي اذ تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه هو قرار تنظيمي لا يولي الجهة المستدعية الحق بديمومة الحقوق المكتسبة الناشئة عن قرارات تنظيمية سابقة ولا سيما مع وجوب مواكبة تطور الظروف القانونية وحاجات المجتمع بما يقتضي معه رد ادلاءات الجهة المستدعية لعدم قانونيتها.

Cited

Texts it relies on