Criminal Court 25/11/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 10 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 10/2017
- Date
- 25/11/2017
- President
- بسام مولوي
- Members
- حويك، متى
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات المتهم بجنحة المادة 636 عقوبات وليس بجناية المادة 639 عقوبات نتيجة اعترافه باقدامه على سرقة الهاتف الخليوي موضوع الدعوى، في حين انه لم يتبين بشكل اكيد لا شك فيه، دخوله الى منزل الجهة المدعية بواسطة الكسر والخلع.
Cited