Rulings

Criminal Court 25/11/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 10 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
10/2017
Date
25/11/2017
President
بسام مولوي
Members
حويك، متى
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهم بجنحة المادة 636 عقوبات وليس بجناية المادة 639 عقوبات نتيجة اعترافه باقدامه على سرقة الهاتف الخليوي موضوع الدعوى، في حين انه لم يتبين بشكل اكيد لا شك فيه، دخوله الى منزل الجهة المدعية بواسطة الكسر والخلع.

Cited

Texts it relies on