Criminal Court 22/03/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 127 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 127/2017
- Date
- 22/03/2017
- President
- بسام مولوي
- Members
- متى، حويك
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 129 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على نقل وترويج الحبوب المخدرة.
Cited