Rulings

State Council 13/06/2017

شورى حكم رقم : 702 /2017

Court
شورى
Number
702/2017
Date
13/06/2017
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، صفا
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة رد الادلاء بان القرار المطلوب نقضه صادر عن هيئة غير صالحة مشكلة من رئيس التفتيش المركزي رئيسا بالاضافة الى عضوين آخرين هما المفتش العام التربوي والمفتش العام المالي بعد ان تبين للمجلس ان تشكيل الهيئة المذكور اعلاه جاء متوافقا مع القانون لا سيما الفقرة الرابعة من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لعدم وقوعه في محله القانوني السليم.

رد مجلس شورى الدولة الادلاء المقدم من الجهة المستدعية والذي يعيب على القرار المطعون فيه بانه مشوب بتناقض في حيثياته وقيه تشويه للوقائع الثابتة بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي قام بتوقيع الصفحة الخاصة بجمع النقاط في الاستمارة قبل تدوين العلامات فيها بالنسبة الى كل مستشفى الامر الذي يشكل خطأ من قبله يتعلق باخلاله بواجباته الوظيفية ما ساهم في رفع تصنيف بعض المستشفيات خلافا للاصول وبالتالي لا يكون القرار المطلوب نقضه قد تضمن تناقضا في حيثياته وتشويها في الوقائع الثابتة ويقتضي رد السبب المدلى به لعدم قانونيته.

Cited

Texts it relies on