State Council 13/06/2017
شورى حكم رقم : 702 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 702/2017
- Date
- 13/06/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، صفا
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة رد الادلاء بان القرار المطلوب نقضه صادر عن هيئة غير صالحة مشكلة من رئيس التفتيش المركزي رئيسا بالاضافة الى عضوين آخرين هما المفتش العام التربوي والمفتش العام المالي بعد ان تبين للمجلس ان تشكيل الهيئة المذكور اعلاه جاء متوافقا مع القانون لا سيما الفقرة الرابعة من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لعدم وقوعه في محله القانوني السليم.
رد مجلس شورى الدولة الادلاء المقدم من الجهة المستدعية والذي يعيب على القرار المطعون فيه بانه مشوب بتناقض في حيثياته وقيه تشويه للوقائع الثابتة بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي قام بتوقيع الصفحة الخاصة بجمع النقاط في الاستمارة قبل تدوين العلامات فيها بالنسبة الى كل مستشفى الامر الذي يشكل خطأ من قبله يتعلق باخلاله بواجباته الوظيفية ما ساهم في رفع تصنيف بعض المستشفيات خلافا للاصول وبالتالي لا يكون القرار المطلوب نقضه قد تضمن تناقضا في حيثياته وتشويها في الوقائع الثابتة ويقتضي رد السبب المدلى به لعدم قانونيته.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 10 انشاء مؤسسة عامة باسم "معهد الادارة العامة" وتعديل بعض الاحكام الواردة في المراسيم الاشتراعية الرقم 112 و114 و115 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاتها انشاء مؤسسة عامة باسم "معهد الادارة العامة" وتعديل بعض الاحكام الواردة في المراسيم الاشتراعية الرقم 112 و114 و115 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاتها
- مادة رقم 1 نظام الموظفين نظام الموظفين
- مادة رقم 3 انشاء التفتيش المركزي انشاء التفتيش المركزي