Rulings

State Council 03/10/2017

شورى حكم رقم : 6 /2017

Court
شورى
Number
6/2017
Date
03/10/2017
President
يوسف نصر
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

ان البلدية المستدعى ضدها لم تقم بابلاغ المستدعي قيمة تعويض الصرف من الخدمة الواجب رده لبلدية بيروت من اجل الاستفادة من معاش التقاعد على الرغم من مطالبته لها ضمن المهلة المحددة في المادة 17 من القرار البلدي رقم 18/1994 ما يقتضي معه اعلان حق المستدعي في الاستفادة من المعاش التقاعدي بعد اعادته لتعويض الصرف الواجب تحديده من قبل المستدعى ضدها.