Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
104/2017
Date
18/05/2017
President
كارول غنطوس
Members
قسيس، عبدالله
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم سندا للجناية المنصوص عليها في المادة 126 مخدرات لثبوت اقدامه على تسهيل استيراد مادة الكوكايين المخدرة والترويج لها وذلك عبر تسهيل ادخال المحكوم عليهما واللتين كانتا تحملان هذه المادة في بطنهما الى لبنان بصورة شرعية وادانته بجنحتي المادة 32 اجانب معطوفة على المادة 219 عقوبات والمادة 33 اجانب كونه يحمل الجنسية اللبنانية لجهة الفعل المتمثل بتسهيل دخول المحكوم عليهما الاجنبيتين بصورة غير شرعية الى لبنان.

Cited

Texts it relies on