Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 104/2017
- Date
- 18/05/2017
- President
- كارول غنطوس
- Members
- قسيس، عبدالله
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم سندا للجناية المنصوص عليها في المادة 126 مخدرات لثبوت اقدامه على تسهيل استيراد مادة الكوكايين المخدرة والترويج لها وذلك عبر تسهيل ادخال المحكوم عليهما واللتين كانتا تحملان هذه المادة في بطنهما الى لبنان بصورة شرعية وادانته بجنحتي المادة 32 اجانب معطوفة على المادة 219 عقوبات والمادة 33 اجانب كونه يحمل الجنسية اللبنانية لجهة الفعل المتمثل بتسهيل دخول المحكوم عليهما الاجنبيتين بصورة غير شرعية الى لبنان.
Cited