Rulings

Civil Court of Appeal 19/10/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 187 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
187/2017
Date
19/10/2017
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدية برد الاستئناف شكلا، لانه لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة في اثناء المحاكمة الا مع الحكم النهائي ما عدا بعض القرارات المذكورة في المادة 615 اصول محاكمات مدنية والتييمكن الطعن بها على حدة قبل انتهاء المحاكمة، الا ان القرار المطعون فيه الذي قضى بالرجوع عن الاستجواب ليس قرارا مؤقتا يندرج ضمن حالات المادة 615 اصول محاكمات مدنية بل يدخل في اطار سلطة القاضي التحقيقية والتقديرية.

وقضت برد طلب تعويض التعسف عن استعمال حق الطعن سندا للمادتين 10 و11 اصول محاكمات مدنية لعدم توافر سوء النية.

Cited

Texts it relies on