Rulings

Civil Court of Appeal 02/11/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 200 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
200/2017
Date
02/11/2017
President
رنده حروق
Members
الاتات، رحال
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية، برد الاستئناف شكلا لان الطعن بقرار رئيس دائرة التنفيذ القاضي برد طلب حبس المنفذ عليه، اكراهيا، يخضع لاحكام المادة 655 اصول محاكمات مدنية التي توجب ان يتمثل طلب الطعن على صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف، وان قدم الاستئناف بواسطة القاضي الذي اصدره، لان المشترع لم يعف مقدمه من هذا الشرط على غرار ما فعل في المادة 856 اصول محاكمات مدنية كما وان القرارالمستأنف صدر بعد ابلاغ كلب المستأنفة من المنفذ عليه بحيث لا يعد صادرا بالصورة الرجائية.

Cited

Texts it relies on