Rulings

Civil Court of Appeal 23/10/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 166 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
166/2017
Date
23/10/2017
President
نسيب ايليا
Members
ياسين، جبران
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول الاستئناف شكلا لسريانه قيل تبليغ المستأنف القرارالمطعون فيه فيكون واردا قبل بدء المهلة القانونية ولان طلبات المستأنف المرتبطة بالتعدي واضحة لجهة فسخ الحكم باخلاء الشقة كما تستوجب المادة 655 اصول محاكمات مدنية.

وقضت برد الاستئناف في الاساس لعدم مخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادة 579 اصول محاكمات مدنية، لانه وبعد ثبوت الشراكة في ملكية العقار وفقا للافادة العقارية، يكون اشغال الورثة واستعمال بعض الشقق ليس تعديا واضحا على الحقوق، بل يدخل تقرير مدى ملاءمة استعمال الشريك لحصته في المال المشترك من دون الاضرار بمصلحة الشركاء، والصلاحية في ذلك لمحكمة الاساس وتخرج على صلاحية العقار المستعجلة.