Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
97/2017
Date
11/05/2017
President
كارول غنطوس
Members
قسيس، عبدالله
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الحكم المطعون فيه قد بنى قناعته بصورة اساسية على افادة القاصر ومدلول اقوال المدعى عليه وتقرير الطبيب الشرعي والتي تقاطعت مع بعضها ومع معطيات وقرائن اخرى وان ما يثيره المستدعي يدخل ضمن اطار الوقائع والادلة والتي يعود لمحكمة الاساس السلطان المطلق في تقديرها من دون رقابة عليها من قبل هذه المحكمة شرط عدم حصول تشويه للوقائع ولا يدخل ضمن الاسباب التمييزية التي يثرها المستدعي تحت عنوان فقدان الاساس القانوني او تشويه الوقائع والمستندات سندا لاحكام المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة ط وح.

Cited

Texts it relies on