Civil Court of Appeal 09/10/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 190 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 190/2017
- Date
- 09/10/2017
- President
- ايفون بو لحود
- Members
- بو نقول، شرف الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بعد جمعها للاسباب الاستئنافية المدلى بها والرد عليها معا لما فيها من تلازم رد السبب المقدم بعد انتهاء مدة الطعن، بفسخ الحكم، المطعون فيه لعدم توافر شروط اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني وذلك لثبوت عدم وجود تغيير جوهري في وجهة الاستعمال كما هي محددة في عقد الايجار وذلك بعدما ثبت من تقرير الخبير وافادة الشهود ان المستأجر ظل يمارس نشاطه الاصلي المتفق عليه في العقد وهو بيع الادوات المنزلية اضافة الى امتداد نشاطه لبيع البطاريات وتصليح وصيانة الادوات المنزلية. ولهذا لا يجوز التوقف عند التغيير ضمن دائرة النشاط الاصلي طالما لا تغييرا جوهريا وتحويلا في طبيعة ذلك النشاط.
Cited