Rulings

Civil Court of Appeal 09/10/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 190 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
190/2017
Date
09/10/2017
President
ايفون بو لحود
Members
بو نقول، شرف الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بعد جمعها للاسباب الاستئنافية المدلى بها والرد عليها معا لما فيها من تلازم رد السبب المقدم بعد انتهاء مدة الطعن، بفسخ الحكم، المطعون فيه لعدم توافر شروط اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني وذلك لثبوت عدم وجود تغيير جوهري في وجهة الاستعمال كما هي محددة في عقد الايجار وذلك بعدما ثبت من تقرير الخبير وافادة الشهود ان المستأجر ظل يمارس نشاطه الاصلي المتفق عليه في العقد وهو بيع الادوات المنزلية اضافة الى امتداد نشاطه لبيع البطاريات وتصليح وصيانة الادوات المنزلية. ولهذا لا يجوز التوقف عند التغيير ضمن دائرة النشاط الاصلي طالما لا تغييرا جوهريا وتحويلا في طبيعة ذلك النشاط.

Cited

Texts it relies on