Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 98/2017
- Date
- 11/05/2017
- President
- كارول غنطوس
- Members
- قسيس، عبدالله
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات فقرة ع لثبوت اقدامه بالاشتراك مع آخر على سرقة عدد من السيارات بالاقرار وبدليل افلام الكاميرات المتضمنة مشاهد حول سرقة سيارتين ومن اسبقياته الجرمية في هذا المجال وبتواريه عن الانظار في اثناء المحاكمة الجنائية وردت المحكمة ادلاء المتهم لناحية تصرفه للضرب في التحقيق الاولي لعدم الثبوت ولا يجوز للمحكمة ان تزيد مدة العقوبة المحكوم بها على المتهم بموجب الحكم المنقوض وذلك لان المتهم نفسه هو من طلب النقض وليس النيابة العامة عملا بالمادة 314 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited