Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
98/2017
Date
11/05/2017
President
كارول غنطوس
Members
قسيس، عبدالله
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات فقرة ع لثبوت اقدامه بالاشتراك مع آخر على سرقة عدد من السيارات بالاقرار وبدليل افلام الكاميرات المتضمنة مشاهد حول سرقة سيارتين ومن اسبقياته الجرمية في هذا المجال وبتواريه عن الانظار في اثناء المحاكمة الجنائية وردت المحكمة ادلاء المتهم لناحية تصرفه للضرب في التحقيق الاولي لعدم الثبوت ولا يجوز للمحكمة ان تزيد مدة العقوبة المحكوم بها على المتهم بموجب الحكم المنقوض وذلك لان المتهم نفسه هو من طلب النقض وليس النيابة العامة عملا بالمادة 314 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on