Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 115/2017
- Date
- 26/05/2017
- President
- كارول غنطوس
- Members
- قسيس، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على اخلال القرار المطعون فيه بالقواعد الجوهرية للمحاكمة ولمخالفة القانون ولا سيما المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية ولخرق حق الدفاع ولشفاهية المحاكمة تبعا لعدم تقدم النيابة العامة بقائمة شهود الحق العام وعدم ابلاغ هذه القائمة منه ولتجريمه بالاستناد الى شاهدين من دون تبليغه اسمائهما ومن دون دعوتهما او سماعهما معتبرة انه لا يسع للمستدعي التذرع بعدم تبليغه قائمة غير موجودة اصلا في الدعوى فضلا عن ان تلاوة قرار الاتهام كما هو ثابت في جلستي محكمة الجنايات يفيد وضع اوراق الدعوى كافة بما فيها افادات الشهود كافة في التحقيقات الاولية والاستنطاقية قيد المناقشة العلنية.
واعتبرت المحكمة ان الحكم المطعون فيه قد عمد بعد ايراد الوقائع والادلة عليها الى اعطال الافعال الجرمية الوصف القانوني الملائم الذي ينطبق عليها مبينا عناصر جرمي الاتجار بالمخدرات وتعاطيها فلا يكون ثمة مخالفة للقانون ولا للمادة 187 اصول المحاكمات الجزائية ولا لقواعد الاثبات ولا تشويه للوقائع ولا نقص في التعليل على خلاف ما يدلي به المستدعي لهذه الجهة.
Cited