Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 99/2017
- Date
- 11/05/2017
- President
- كارول غنطوس
- Members
- قسيس، عبدالله
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه ا يسع المستدعي المتتهم التذرع بعدم عرض المواد الجرمية عليه في مرحلة المحاكمة الجنائية فضلا عن ان هذا الامر يعود تقديره لمحكمة الاساس في ضوء ما ترتئينه توصلا لتكوين قناعتها حول التجريم او عدمه وبالتالي ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه ولا سيما المواد 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة ب والمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه للقواعد الجوهرية في المحاكمة واغفال الاصول المفروضة تحت الابطال معتبرة ان مندرجات محضر ضبط المحاكمة الجنائية تثبت ان اوراق الدعوى كافة بما فيها من محاضر ووقائع وافادات وادلة قد وضعت قيد المناقشة العلنية الوجاهية ولا يشكل عدم تنبيهه في المحاكمة الجنائية الى وجوب الاصغاء الى وقائع قرار الاتهام سببا للنقض طالما انه لم يلحق به اي ضرر لجهة حق الدفاع المحفوظ له واطلاعه على وقائع القضية وحيث لا ضرر لا نقض واعتبرت المحكمة انه ليس هناك اي تشويه للوقائع في الحكم المطعون فيه الذي عرض الوقائع والادلة لتجريم المستدعي سندا للمادة 125 مخدرات ولا سيما الركن المعنوي وعلمه بطبيعة المواد التي ينقلها وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى رد التمييز بالاساس والى ابرام القرار المطعون فيه.
Cited