Civil Court of Appeal 12/10/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 113 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 113/2017
- Date
- 12/10/2017
- President
- جورج حرب
- Members
- يحفوف، صفير
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية رد الاستئناف الاصلي في الاساس بعد قبوله شكلا لاستيفائه الشروط المنصوص عليها في المادة 655 اصول محاكمات مدنية، لثبوت علاقة المديونية وتوجب الدين، من خلال قبض المدين لجزء من المبلغ بموجب شيم=ك، ولتسديد الجزئي الباقي للمحامي عن المستأنف.
وقضت برد الاستئناف التبعي لعدم ثبوت استحقاق الدين بذمة المستأنف لان الاقرار الموقع من هذا الاخير لا يتضمن اسم الجهة الدائنة وبالتالي لا يجوز ترتيب نتائج قانونية عليه لمصلحة المستأنف عليه لان الموجبات لا تفترض افتراضا بل يجب ان تكون ثابتة ومستحقة بصورة لا تقبل الالتباس.
Cited