Rulings

Civil Court of Appeal 12/10/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 113 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
113/2017
Date
12/10/2017
President
جورج حرب
Members
يحفوف، صفير
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية رد الاستئناف الاصلي في الاساس بعد قبوله شكلا لاستيفائه الشروط المنصوص عليها في المادة 655 اصول محاكمات مدنية، لثبوت علاقة المديونية وتوجب الدين، من خلال قبض المدين لجزء من المبلغ بموجب شيم=ك، ولتسديد الجزئي الباقي للمحامي عن المستأنف.

وقضت برد الاستئناف التبعي لعدم ثبوت استحقاق الدين بذمة المستأنف لان الاقرار الموقع من هذا الاخير لا يتضمن اسم الجهة الدائنة وبالتالي لا يجوز ترتيب نتائج قانونية عليه لمصلحة المستأنف عليه لان الموجبات لا تفترض افتراضا بل يجب ان تكون ثابتة ومستحقة بصورة لا تقبل الالتباس.

Cited

Texts it relies on