Rulings

Civil Court of Appeal 23/11/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 215 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
215/2017
Date
23/11/2017
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد الاستئناف شكلا المتعلق بالطعن بالقرار الصاد عن رئيس دائرة التنفيذ بطلب متابعة تنفيذ وصيته لان القرار المذكور صدر رجائيا من دون ابلاغ الفريق الاخر، فيكون خاضعا لاصول الطعن بالقرارات الرجائية المنصوص عليها في المادة 603 اصول محاكمات مدنية، التي توجب ان يقدم الاستئناف بواسطة قلم القاضي الذي اصدره والذي يعود له اما الرجوع او تعديله، بينما قدم المستأنف الطعن بالقرار الرجائي مباشرة امام محكمة الاستئناف مخالفا الاصول التي نص عليها القانون وهي تتعلق بالنظام العام لتعلقها بتنظيم العمل القضائي وحسن سير المرفق العام ولا يجوز مخالفتها.

Cited

Texts it relies on