Civil Court of Appeal 06/12/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 181 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 181/2017
- Date
- 06/12/2017
- President
- سانيا نصر
- Members
- عاكوم، حبقا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول تدوين التنازل عن الاستئناف والرجوع عن الدعوى، الناتج عن المصالحة التي جرت بين فريقين النزاع واسقاط الحق المسجل لدى الكاتب العدل، الذي تضمن الاقرار بوصول الحقوق للطرفين وبابراء ذمتهما.
وقضت بانه لا حاجة لوكالة تجيز للمحامي طلب تدوين التنازل عن الدعوى الحق، طالما ان سند المصالحة مسجل رسميا لدى الكاتب العدل.
وقضت بانه لا حاجة لطلب موافقة المستأنف عليها على الرجوع عن الدعوى كما توجب المادة 523 اصول محاكمات مدنية طالما انها كانت موافقة على تدوين التنازل الذي لم يقترن باية تحفظات وبانه تبعا لتدوين التنازل وافقت على ترقين القيم الاحتياطي المسجل على الصحيفة العينية للعقار سندا لقرار الامر على عريضة الصادر عن قاضي الامور المستعجلة.
Cited