Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
109/2017
Date
18/05/2017
President
كارول غنطوس
Members
قسيس، عبدالله
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الابتدائي المستأنف جزئيا في شقه المتعلق بجمع العقوبات لمخالفته القانون ولا سيما المادة 205 عقوبات في فقرتها الاولى لكونه قد اوجد عقوبة جديدة وتوصلت المحكمة بعد رؤية الدعوى مجددا وفقا للاصول الى جمع العقوبات المحكوم بها بشكل لا يتعدى قرار العقوبة المعينة للجريمة الاشد زائدا نصفها.

Cited

Texts it relies on