Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 109/2017
- Date
- 18/05/2017
- President
- كارول غنطوس
- Members
- قسيس، عبدالله
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الابتدائي المستأنف جزئيا في شقه المتعلق بجمع العقوبات لمخالفته القانون ولا سيما المادة 205 عقوبات في فقرتها الاولى لكونه قد اوجد عقوبة جديدة وتوصلت المحكمة بعد رؤية الدعوى مجددا وفقا للاصول الى جمع العقوبات المحكوم بها بشكل لا يتعدى قرار العقوبة المعينة للجريمة الاشد زائدا نصفها.
Cited