Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
123/2017
Date
31/05/2017
President
كارول غنطوس
Members
قسيس، عبدالله
Source
Lebanese University

برأت محكمة التمييز الجزائية المدعى عليه من جنحة تعاطي المخدرات المسندة اليه سندا للمادة 127 مخدرات للشك وعدم كفاية الدليل معتبرة ان الدليل الوحيد المساق ضده هو اقوال الظنين الآخر بحقه والتي بقيت ضمن اطار العطف الجرمي غير المعزز بأي دليل او قرينة والذي لا يرتقي الى الدليل الحاسم واليقين المبرر للادانة.