Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 123/2017
- Date
- 31/05/2017
- President
- كارول غنطوس
- Members
- قسيس، عبدالله
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة التمييز الجزائية المدعى عليه من جنحة تعاطي المخدرات المسندة اليه سندا للمادة 127 مخدرات للشك وعدم كفاية الدليل معتبرة ان الدليل الوحيد المساق ضده هو اقوال الظنين الآخر بحقه والتي بقيت ضمن اطار العطف الجرمي غير المعزز بأي دليل او قرينة والذي لا يرتقي الى الدليل الحاسم واليقين المبرر للادانة.