Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
126/2017
Date
31/05/2017
President
كارول غنطوس
Members
قسيس، عبدالله
Source
Lebanese University

ادانت محكمة التمييز الجزائية المتهم سندا للجنحة المنصوص عليها في المادة 109 من القانون رقم 659/2005 المعدل لثبوت اقدامه بصفته محترفا ومسؤولا عن السوبر ماركت بغياب صاحبه على الاتجار بمواد غذائية مع علمه بكون هذه المواد منتهية الصلاحية الامر الثابت من التاريخ المدون عليها ومن ارادة التداول بها من خلال عرضها على الرفوف للبيع وتوصلت المحكمة الى تغريمه بعد تخفيف عقوبة الحبس المقضي بها عليه عملا بمبدأ وجوب تناسب العقوبة مع الفعل الجرمي المرتكب.

Cited

Texts it relies on