Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
96/2017
Date
11/05/2017
President
كارول غنطوس
Members
قسيس، عبدالله
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام كما هو ثابت بمحضر الاستجواب التمهيدي له يشكل مخالفة لاحكام المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية وانتقاصا من حقوق الدفاع وتوصلت المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on