Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 96/2017
- Date
- 11/05/2017
- President
- كارول غنطوس
- Members
- قسيس، عبدالله
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام كما هو ثابت بمحضر الاستجواب التمهيدي له يشكل مخالفة لاحكام المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية وانتقاصا من حقوق الدفاع وتوصلت المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه.
Cited