Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
111/2017
Date
26/05/2017
President
كارول غنطوس
Members
قسيس، عبدالله
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان اقدام المتهم على سرقة بطاريات ويوبي أس UPS عائدة للمدعي المسقط والتي كانت موجودة على سطح البناء وأخذها والنزول بها الى موقف البناء يجعل من جرم السرقة مكتملا بحقه تبعا لانتقال حيازة الاغراض المنوه عنها اليه وان تخليه عنها بفعل تدخل المدعيين المسقطين قد تم بصورة لاحقة لتحقق فعل السرقة وانتقال حيازة الاغراض اليه ولا يعتبر فعله من قبيل محاولة السرقة بل هو سرقة تامة ويخضع لظرف مشدد منصوص عليه في المادة 640 عقوبات لان المتهم استعمل العنف بالسلاح على المدعيين المسقطين لتأمين الهرب وتوصلت المحكمة الى ان الحكم المطعون فيه لم يشوه الوقائع وأحسن في تطبيق احكام المادتين 649/640 عقوبات ولم يخالف احكام المادتين 635 و201 عقوبات.

Cited

Texts it relies on