Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
170/2017
Date
30/05/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب رد القاضي بصفته مستشارا مدنيا في المحكمة العسكرية الدائمة التي هي بمرتبة محكمة استئناف وجنايات والمدفوع الى محكمة التمييز عن طريق الرئيس الاول التمييزي كونه مقدما امام مرجع غير مختص عملا بالمادة 123 اصول المحاكمات المدنية اذ ان المرجع المختص للنظر في طلب الرد هو غرفة استئنافية يحددها الرئيس الاول الاستئنافي في ضوء الموقع الاساس الذي يشغله القاضي المطلوب رده.

Cited

Texts it relies on