Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 170/2017
- Date
- 30/05/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب رد القاضي بصفته مستشارا مدنيا في المحكمة العسكرية الدائمة التي هي بمرتبة محكمة استئناف وجنايات والمدفوع الى محكمة التمييز عن طريق الرئيس الاول التمييزي كونه مقدما امام مرجع غير مختص عملا بالمادة 123 اصول المحاكمات المدنية اذ ان المرجع المختص للنظر في طلب الرد هو غرفة استئنافية يحددها الرئيس الاول الاستئنافي في ضوء الموقع الاساس الذي يشغله القاضي المطلوب رده.
Cited