Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 155/2017
- Date
- 16/05/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية بالاساس طلب نقل الدعوى لعدم صحته ولعدم قانونيته معتبرة انه لم يتبين لها في ملف الدعوى موضوع طلب النقل او في المسار الذي اتخذته او في التدابير والقرارات التي اصدرتها هيئة محكمة التمييز المطلوب نقل الدعوى من نحت يدها ما من شأنه ان يثير الشك والريبة في حياد المحكمة او يظهر انحيازها الى احد فرقاء الدعوى على حساب الآخرين.