Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
155/2017
Date
16/05/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالاساس طلب نقل الدعوى لعدم صحته ولعدم قانونيته معتبرة انه لم يتبين لها في ملف الدعوى موضوع طلب النقل او في المسار الذي اتخذته او في التدابير والقرارات التي اصدرتها هيئة محكمة التمييز المطلوب نقل الدعوى من نحت يدها ما من شأنه ان يثير الشك والريبة في حياد المحكمة او يظهر انحيازها الى احد فرقاء الدعوى على حساب الآخرين.