Rulings

Civil Court of Appeal 12/10/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 182 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
182/2017
Date
12/10/2017
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول الاستئناف شكلا سندا للمادة 655 اصول المحاكمات المدنية لاستيفائه سائر الشروط الشكلية لا سيما انه ذكر في فقرة المطالب في خاتمة الاستحضار الاستئنافي طلب رد الدعوى.

وقضت رد السبب الاستئنافي المبني على ادلاء المستأنف بانه لم يتوقف عن دفع بدلات الايجاروما كان يجب فسخ عقد الايجار لان اقواله ظلب بدون دليل حسي او خطي لا سيما وان عبء الاثبات يقع عليه حيث لم يبرز كشف حساب موقع عليه لاثبات دفع المتوجب من البدلات.

وقضى برد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة المادتين 596 م595 موجبات وعقود لان المستأجر ملزم بدفع بدلات اشتراكات المياه والكهرباء كما هو متفق عليه في عقد الايجار والعقد شرعة المتعاقدين ولا يجوز لاحد الفرقاء الخروج عنه بارادة منفردة وهو ملزم بتطبيقه لا سيما وان المستأنف لم يبين مقدار تضخم البدلات ولم يستند الى اية ارقام تخالف ما تم اعتماده.

وقضت برد السبب الاستئنافي المبني على عدم تبليغ المستأنف كشف الحساب بالبدلات المتوجبة المبرز في الكشف المذكور وعلى رغم ذلك لم ينكر توقيعه بادعاء التزوير فيكون طلبه بتعين خبير للتثبت من المستندات مستوجب الرد.

Cited

Texts it relies on