Civil Court of Appeal 05/10/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 107 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 107/2017
- Date
- 05/10/2017
- President
- جورج حرب
- Members
- يحفوف، بو نقول برمانا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية برد طلب فسخ الحكم لعدم الاختصاص لانه دفع اثير للمرة الاولى امام محكمة الاستئناف ولم يثر امام المحكمة الابتدائية ولان مفعول الاستئناف ينحصر باوجه النزاع التي نوقشت بداية.
وقضت برد الدفع بعدم صفة المستأنف عليها بعدما تبين ان هذه الاخيرة تسند دعواها الى صك التعهد بدفع مبلغ من المال من المستأنف وشروط محددة فتكون صاحبة الصفة بتقديم الاستئناف.
وقضت بصحة صفة المستأنف في الدعوى لورود اسمه في التعهد المطلوب انفاذه امام المحكمة من المستأنف شخصيا وقضت بانه للمستأنف عليها المهلة في اقامة الدعوى لانها متضررة من التأخير في البدء بتشغيل قسم جراحة القلب كما ورد في التعهد المطلوب انقاذه.
وقضت برد السبب الاستئنافي المبني على تشويه المستندات لان الحكم المطعون فيه احسن تفسير الاتفاقية من المستشفى والطبيب على اعتبار انها تتضمن الزامات متبادلة للطرفين لا علاقة المستأنف عليها بها ويكون اعطى الوصف الصحيح لهذا السلك.
وقضت بصحة رد طلب ادخال الطبيب لانه جرى ادخاله في المحاكمة الابتدائية لاجل سماع الحكم وليس من اجل الحكم عليه بطلبات متلازمة مع طلبات احد الخصوم.
وقضت بان يكون المستأنف عليها عن المطالبة بحقوقها لا يعني انها تنازلت عنها اذ ان المطالبة بها غير مقيدة بشرط او بمدة زمنية كما وانه لم يمر الزمن العشري على تلك المطالبة.
وقضت بان تحديد الحكم المستأنف للفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة بالمبلغ اي من تاريخ تقديم الدعوى واقع في موقعه الصحيح ويقتضي تصديقه لا سيما وان هذه المبالغ كانت محددة في السند.
وقضت بتصديق الحكم ايضا لجهة رد طلب العطل والضرر عن اساءة استعمال حق التقاضي لان ذلك يدخل في السلفة التقديرية للمحكمة التي تثبتت انه لا يوجد تجاوز لاستعمال حق الدفاع والتقاضي في المرحلة الابتدائية.