Civil Court of Appeal 12/12/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 225 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 225/2017
- Date
- 12/12/2017
- President
- رنده حروق
- Members
- الاثاث، رحال
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول الاستئناف شكلا لان القرار المطعون فيه الذي قضى برد طلب المستأنف الاشتراك في المزايدة هو قرار قضائي يجوز الطعن فيه سندا للمادة 982 اصول المحاكمات المدنية وليس قرارا من قرارات الادارة القضائية سندا للمادة 627 اصول المحاكمات المدنية وقضت في الاساس بتصديق الحكم المستأنف لعدم ثبوت تشويه المستندات او فقدان الاساس القانوني لان المستأنف لا يستطيع شراء العقار المعروض بالمزايدة بصفته الشخصية لصالح والده لان ذلك يخالف احكام المادة 378 موجبات وعقود كما ولا يستطيع شراؤه بصفته قيما على والده لانه لم يستحصل على ترخيص بذلك من المحكمة وان كان هذا الفعل يعود بالمنفعة لوالده الا ان الثمن سيكون متوجبا بذمته لا سيما وان قرار القيمومة منعه من انفاق اموال والده.
وقضت برد طلب تعويض العطل والضرر لاساءة استعمال حق الطعن لعدم ثبوت سوء نية الطاعن.
Cited